responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 224


وقال ربيعة و « ك » و « د » : إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع .
مسألة - 395 - : لا يحرم البيع على من لا يجب عليه الجمعة ، وبه قال « ش » ، لان اللَّه تعالى انما حرم البيع على من أوجب عليه السعي .
وقال « ك » : يمنع العبد من ذلك كالأحرار .
مسألة - 396 - : البيع في الوقت المنهي عنه لا يصح ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، وبه قال ربيعة ، و « ك » ، و « د » . وقال « ح » و « ش » : يصح بيعه .
مسألة - 397 - « ج » : صلاة الجمعة فيها [1] قنوتان : أحدهما في الركعة ، الأولى قبل الركوع ، والأخر في الثانية بعد الركوع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 398 - « ج » : يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك .
ويدل عليه إجماع الفرقة ، فإنهم بين فرقتين : فرقة يستحب تقديم جميع النوافل ، وفرقة يستحب تقديم أكثرها . ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل إلى بعد العصر ، وروى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن النافلة التي يصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة .
مسألة - 399 - : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له الجهر بالقراءة ، ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فيه .
( مسائل صلاة الخوف ) مسألة - 400 - « ج » : صلاة الخوف جائزة غير منسوخة ، وبه قال جميع



[1] م ، د : فيه .

224

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست