نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 224
وقال ربيعة و « ك » و « د » : إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع . مسألة - 395 - : لا يحرم البيع على من لا يجب عليه الجمعة ، وبه قال « ش » ، لان اللَّه تعالى انما حرم البيع على من أوجب عليه السعي . وقال « ك » : يمنع العبد من ذلك كالأحرار . مسألة - 396 - : البيع في الوقت المنهي عنه لا يصح ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، وبه قال ربيعة ، و « ك » ، و « د » . وقال « ح » و « ش » : يصح بيعه . مسألة - 397 - « ج » : صلاة الجمعة فيها [1] قنوتان : أحدهما في الركعة ، الأولى قبل الركوع ، والأخر في الثانية بعد الركوع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 398 - « ج » : يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك . ويدل عليه إجماع الفرقة ، فإنهم بين فرقتين : فرقة يستحب تقديم جميع النوافل ، وفرقة يستحب تقديم أكثرها . ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل إلى بعد العصر ، وروى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن النافلة التي يصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة . مسألة - 399 - : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له الجهر بالقراءة ، ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فيه . ( مسائل صلاة الخوف ) مسألة - 400 - « ج » : صلاة الخوف جائزة غير منسوخة ، وبه قال جميع