responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 221


وقال « ش » : تممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ وقال « ح » :
تبطل صلاته .
دليلنا : أنه لا خلاف أنه انعقدت صلاته جمعة ، فمن أبطلها فعليه الدليل .
مسألة - 386 - « ج » : من أدرك مع الإمام ركعة من طريقة المشاهدة أو الحكم ، فقد أدرك الجمعة ، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فكبر وركع مع الامام ، وان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، و « ع » ، و « ر » ، و « د » ، ومحمد بن الحسن .
وقال قوم : ان أدرك الخطبتين والركعتين صلى الجمعة ، وان أدرك دون هذا صلى الظهر أربعا ، ذهب إليه عمر بن الخطاب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد .
وقال قوم : ان من [1] أدرك معه اليسير منها ، فقد أدرك الجمعة ، ذهب إليه « ح » وأبو يوسف ، والنخعي ، وداود .
وقال « ح » : ان أدركه في سجود السهو بعد السّلام كان مدركا لها ، لأنه إذا سجد للسهو عاد إلى حكم الصلاة .
مسألة - 387 - : إذا أدرك مع الإمام ركعة ، فصلاها معه ثمَّ سلم [2] الامام وقام وصلى ركعة أخرى ، ثمَّ ذكر أنه ترك سجدة ، فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى ؟ فليسجد تلك السجدة وسجد سجدتي السهو وتمت جمعته .
وقال « ش » : يحسبها ركعة واحدة ، وأكملها الظهر أربعا .
مسألة - 388 - : إذا جلس الامام على المنبر ، لا يلزمه أن يسلم على الناس ،



[1] د : قوم من أدرك .
[2] د : حكم .

221

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست