نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 220
مسألة - 382 - « ج » : يستحب قراءة الجمعة في صلاة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ، ولم يقل أحد من الفقهاء ذلك . مسألة - 383 - « ج » : يستحب أن يقرأ [1] يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو اللَّه أحد . وقال « ش » : يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وألم تنزيل [2] ، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان [3] . مسألة - 384 - « ج » : وللإمام أن يخطب عند وقوف الشمس [ فإذا زالت صلى الفريضة ، وفي أصحابنا من قال : انه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس ] [4] يوم الجمعة ، وهو اختيار المرتضى رحمه اللَّه . وقال « د » : ان أذن وخطب وصلى قبل الزوال أجزأه . وأول وقتها عند « د » حين يرتفع النهار . وقال « ش » : لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال ، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه ، فان أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة ولم يجزه الأذان ، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان ، وبه قال « ح » ، وأصحابه . وقال « ك » : ان خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه . مسألة - 385 - : إذا دخل في الجمعة وهو فيها ، فدخل العصر قبل فراغه منها تممها جمعة ، وهو مذهب عطاء ، و « ك » ، و « د » .
[2] سورة السجدة وهي سورة 32 . [3] سورة الإنسان ويسمى أيضا سورة الدهر . [1] د : يقرؤا . [4] ه : سقط منها .
220
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 220