responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 219


المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين ، وبه قال أبو يوسف ، و « ش » ، وأصحابه .
وقال « ح » ومحمد : الكلام مباح ما لم يظهر الإمام ، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين [1] والصلاة .
مسألة - 378 - « ج » : أقل ما يكون الخطبة أن يحمد اللَّه تعالى ويثني عليه ويصلي [2] على النبي صلى اللَّه عليه وآله ، ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس ، فهذه أربعة أجناس لا بد منها ، فإن أخل بشيء منها لم يجزه وما زاد عليه مستحب ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يجزي من الخطبة كلمة واحدة « الحمد للَّه » أو « اللَّه أكبر » أو « سبحان اللَّه » أو « لا إله إلا اللَّه » ونحو هذا .
وقال أبو يوسف ومحمد : لا تجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة .
مسألة - 379 - : الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي [3] الصفوف بالناس ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك .
وقال « ش » : هو آخر النهار عند غروب الشمس .
مسألة - 380 - : من شرط الخطبة الطهارة . وطريقة الاحتياط يقتضيه ، وهو قول « ش » في الجديد ، وقال في القديم : يجوز بغير طهارة ، وبه قال « ح » .
مسألة - 381 - : يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقون ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : يقرأ في الأولى بالجمعة ، وفي الثانية ب - « هل أتاك حديث الغاشية » [4] وقال « ح » : ليس في القرآن شيء معين قرء ما شاء .



[4] سورة الغاشية آية
[1] . ( 1 ) م : سقط من ( الخطبتين ) إلى ( الخطبتين ) .
[2] د : والصلاة على النبي .
[3] م : ان يستوفي .

219

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست