نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 218
مسألة - 372 - « ج » : وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة ، وقد مضى خلاف « ك » فيه [1] . مسألة - 373 - « ج » : من دخل المسجد والامام يخطب ، فلا ينبغي أن يصلي نافلة ولا تحية المسجد ولا غيرها بل يستمع للخطبة ، وبه قال « ح » ، وأصحابه ، و « ك » ، والليث بن سعد . وقال « ش » : يصلي ركعتين تحية المسجد ثمَّ يجلس يستمع للخطبة ، وبه قال الحسن البصري ، و « ر » ، و « د » ، و « ق » . وقال « ع » : ان كان صلى تحية المسجد في داره لم يصل ، والا صلاها [2] . مسألة - 374 - : يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس ، سواء ظهر الإمام أو لم يظهر ، وسواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن ، لقول النبي عليه السّلام للرجل الذي يتخطى رقاب الناس وهو عليه السّلام يخطب : اجلس فقد أذيت ، وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب ، و « ش » ، و « د » . وقال « ك » : ان لم يكن الامام ظهر لم يكره ، وان كان ظهر الامام كره ان لم يكن له مجلس عادته أن يصلي فيه ، وان كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره . مسألة - 375 - « ج » : الخطبة شرط في صحة الجمعة ، وبه قال سعيد بن جبير ، و « ع » ، و « ر » ، و « ح » ، و « ش » . وقال الحسن البصري : يجوز بغير خطبة . مسألة - 376 - « ج » : على الامام أن يخطب قائما الا من عذر ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : المستحب أن يخطب قائما ، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز . مسألة - 377 - « ج » : إذا أخذ الإمام في الخطبة ، حرم الكلام على