responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 217


وأصحابه . وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر وهو يقول لو لا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت ، فقال له عمر : أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا .
مسألة - 367 - : العدد شرط في الخطبة ، كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثمَّ حضر العدد فأحرم بالجمعة لم يصح ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة . وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه .
مسألة - 368 - : المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم ، لأنهم صلوا فرضهم ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة .
مسألة - 369 - : هل ينعقد بالعبد والمسافر الجمعة دون غيرهم إذا حضروا ؟
عندنا ينعقد بهم الجمعة إذا تمَّ العدد ، لان اعتبار العدد عام ليس فيه تخصيص [1] ، وليس إذا لم يجب عليهم لا ينعقد بهم ، فان المريض لا يجب عليه بلا خلاف ، ولو حضر انعقدت به ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : لا ينعقد بهم الجمعة إذا انفردوا أو تمَّ بهم العدد .
مسألة - 370 - « ج » : غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ، وبه قال الفقهاء .
وقال داود والحسن البصري : واجب .
مسألة - 371 - « ج » : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر ، لم يجزه عن غسل الجمعة إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فيجوز حينئذ تقديمه . ولو كان يوم الخميس ، ولو اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال « ع » : يجوز قبل الفجر .



[1] د : بخصوص .

217

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست