نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 217
وأصحابه . وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر وهو يقول لو لا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت ، فقال له عمر : أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا . مسألة - 367 - : العدد شرط في الخطبة ، كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثمَّ حضر العدد فأحرم بالجمعة لم يصح ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة . وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه . مسألة - 368 - : المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم ، لأنهم صلوا فرضهم ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة . مسألة - 369 - : هل ينعقد بالعبد والمسافر الجمعة دون غيرهم إذا حضروا ؟ عندنا ينعقد بهم الجمعة إذا تمَّ العدد ، لان اعتبار العدد عام ليس فيه تخصيص [1] ، وليس إذا لم يجب عليهم لا ينعقد بهم ، فان المريض لا يجب عليه بلا خلاف ، ولو حضر انعقدت به ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا ينعقد بهم الجمعة إذا انفردوا أو تمَّ بهم العدد . مسألة - 370 - « ج » : غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ، وبه قال الفقهاء . وقال داود والحسن البصري : واجب . مسألة - 371 - « ج » : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر ، لم يجزه عن غسل الجمعة إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فيجوز حينئذ تقديمه . ولو كان يوم الخميس ، ولو اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال « ع » : يجوز قبل الفجر .