responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 208


وقال « ش » هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا ، ان ذكر قبل التسليم يسجد سجدتي السهو ، وان لم يذكر الا بعد السّلام [1] ، فان تطاول فعلى قولين ، وان لم يتطاول سجد للسهو .
مسألة - 343 - « ج » : المسافر يسقط عنه نوافل النهار ، ولا يسقط عنه نوافل الليل .
وقال « ش » : يجوز أن لا يتنفل ولم يميز ، وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفل أصلا .
مسألة - 344 - « ج » : المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر ، مثل أن يخرج لقطع طريق ، أو سعاية بمسلم ، أو قاصد الفجور ، أو آبقا من مولاه ، أو هاربا من غريمه مع القدرة على أداء حقه ، ولا يجوز له أن يفطر ، ولا أن يأكل الميتة ، وبه قال « ش » ، و « د » ، و « ك » ، و « ق » .
وزادوا المنع من الصلاة على الراحلة ، والمسح على الخفين ثلاثا ، والجمع بين صلاتين . وقال قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير ، ذهب إليه « ر » ، و « ع » ، و « ح » ، وأصحابه .
مسألة - 345 - « ج » : إذا سافر للصيد بطرا ولهوا لا يجوز له التقصير ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 346 - « ج » : يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال ، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما أو الثانية ، لأن الوقت مشترك بعد الزوال وبعد الغروب على ما بيناه .
وقال « ش » : كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين ، وهو بالخيار



[1] م : بعد التسليم .

208

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست