نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 207
نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ، ولا يبطل ما صلى بل يبنى عليه لقولهم عليهم السّلام [1] : من نوى المقام عشرا أتم ، ولم يفرقوا فوجب حملها على عمومها ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة . مسألة - 338 - : إذا نوى في خلال الصلاة المقام وكان إماما أتم ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، والمأمومون ان كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ، ولا يلزمهم التمام ، وبه قال « ك » . وقال « ش » : يلزمهم التمام . مسألة - 339 - : من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام ، واقفة كانت السفينة أو سائرة ، وبه قال « ش » ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال « ح » : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا . مسألة - 340 - : إذا أحرم المسافر خلف المقيم عالما به أو ظانا أو لا يعلم حاله ، نوى لنفسه التقصير . وقال « ش » : يلزمه التمام . مسألة - 341 - : إذا سافر إلى بلد له طريقان : أحدهما يجب [2] فيه التقصير والأخر لا يجب ، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض ، كان عليه التقصير ، لدلالة عموم الآية والاخبار . وقال « ش » : ان سلك الا بعد لغرض صحيح ديني أو دنياوي كان له التقصير ، وان كان لغير غرض فيه قولان ، أحدهما : له القصر ، وبه قال « ح » . والآخر : ليس له القصر . مسألة - 342 - « ج » : إذا صلى المسافر بنية القصر فصلى أربعا ، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة ، وان خرج الوقت فلا إعادة عليه .
[1] د : لقوله عليه السّلام . [2] م ، د : لا يجب فيه التقصير .
207
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 207