نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 206
من غير أن ينوي المقام عشرة ، لم يلزمه التمام فوجب [1] عليه القصر . وقال « ش » : يلزمه التمام . مسألة - 334 - : إذا [2] صلى بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ثمَّ أفسد صلاته ، لم يجب عليه إعادتها على التمام . وقال جميع أصحاب « ش » : يلزمه اعادتها على التمام . وقال المزني : هو بالخيار بين القصر والتمام . وهذه المسألة فرع التي قبلها ، فإذا ثبت تلك ثبتت هذه ، لأن أحدا لم يفرق بينهما . مسألة - 335 - : إذا أحرم المسافر خلف المقيم ، لا يلزمه التمام بل عليه التقصير ، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم [3] ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها . وقال : كل من جعل المسافر بالخيار بين القصر والتمام ومن أوجب عليه التقصير أنه يلزمه التمام ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها ، الا الشعبي وطاوس فإنهما قالا : له القصر وان كان امامه متما . وقال « ك » : إن أدرك معه ركعة أتم ، وان كان أقل منها كان له القصر . مسألة - 336 - « ج » : من ترك صلاة السفر [4] ثمَّ ذكرها في الحضر ، قضاها صلاة المسافر . و « للش » قولان ، قال في الأم : عليه الإتمام ، وبه قال « ع » . وقال في الإملاء : له القصر وبه قال « ك » و « ح » ، غير أنهما قالا : القصر حتم وعزيمة مثل قولنا . مسألة - 337 - : إذا دخل المسافر في صلاة [5] بنية القصر ، ثمَّ عن له
[1] ح ، د : لم يلزمه فوجب . [2] لم يذكر هذه المسألة في م . [3] سقط ( سلم ) من ، د . [4] م ، د ، ف : في السفر . [5] م ، ف : في الصلاة .
206
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 206