responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 205


مسألة - 330 - : إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربعا ، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الأولى ، وبه قال الجميع .
وقال المزني : ليس له التقصير . ودليلنا ما تقدم في المسألة الأولى .
مسألة - 331 - : إذا سافر وقد بقي من الوقت ما يمكن [1] أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين ، فيه خلاف بين أصحابنا ، فمنهم من يقول : يكون الصلاة أداء ، ومنهم من يقول : بعضها أداء وبعضها قضاء ، والأول أظهر .
فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت ، وجب عليه التقصير ، لأنه لحق الوقت وهو مسافر . وعلى الوجه الأخر لا يجوز له التقصير ، لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت .
واختلف أصحاب « ش » مثل ما قلناه ، فقال ابن خيران [2] : ان الكل أداء ، فعلى هذا قالوا : له التقصير .
وقال أبو إسحاق وغيره : بعضها قضاء وبعضها أداء ، فعلى هذا لا يجوز له التقصير .
مسألة - 332 - : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي نية فرض الوقت لأن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب هذه النية فعليه الدلالة ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط : أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء ، فان لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر .
وقال المزني : ان نوى القصر قبل السّلام جاز له القصر .
مسألة - 333 - « ج » : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام



[1] م : بمقدار ما يمكن . ف : مقدار ما يمكنه .
[2] د ، ح : ابن حيران .

205

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست