responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 204


مسألة - 328 - « ج » : الوالي الذي يدور في ولايته ، يجب عليه الإتمام [1] .
وقال « ش » : إذا اجتاز بموضع ولايته ، وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم .
مسألة - 329 - : إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت الا أنه مضى مقدار ما يصلي الفرض أربع ركعات ، جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام .
وقال « ش » : ان كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير قال : وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال : عليه الإتمام ، ولا يجوز له التقصير .
وانما قلنا بجواز التقصير لقوله تعالى « وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » [2] ولم يخص .
وروى إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال قلت له : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، قال : صل وأتم الصلاة قلت : يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، قال : صل وقصر ، فان لم تفعل فقد واللَّه خالفت رسول اللَّه .
فأما الاستحباب الذي قلناه ، فلما رواه بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام حتى أتينا السحر [3] ، فقال لي أبو عبد اللَّه : يا نبال ؟ قلت : لبيك ، قال : انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج .
فلما اختلفت الاخبار حملنا الأول على الاجزاء ، والثاني على الاستحباب .



[2] النساء ، 102 .
[1] م ، ف ، د : عليه التمام .
[3] م ، ف ، د : الشجر .

204

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست