نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 203
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
يوما ، فان زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا ، والثاني أنه يتمم . وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد كان على قولين : 1 - يتمم [1] ، 2 - يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام . وقال « ح » : له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب [2] معه التمام . مسألة - 325 - « ج » : إذا حاصر [3] الامام بلدا وعزم [4] على أن يقيم عشرة ، وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام . وللش قولان ، أحدهما : مثل [5] ما قلناه ، والثاني : أن عليه التقصير أبدا ، وبه قال « ح » ، واختاره المزني . مسألة - 326 - « ج » : البدوي الذي ليس له دار مقام وانما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع يطلب [6] المرعى والخصب ويتبع مواقع المطر ، يجب عليه التمام . وقال « ش » : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر . مسألة - 327 - « ج » : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السّلام . ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه .
[1] م : أحدهما يتم والأخر يقصر . [2] ما يجب عليه . [3] م ، د : حاضر . [4] ح : أو عزم . [5] م : بقط ( مثل ) . [6] م ، ف ، د : طلبا .
203
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 203