responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 203

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


يوما ، فان زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا ، والثاني أنه يتمم .
وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد كان على قولين :
1 - يتمم [1] ، 2 - يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام .
وقال « ح » : له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب [2] معه التمام .
مسألة - 325 - « ج » : إذا حاصر [3] الامام بلدا وعزم [4] على أن يقيم عشرة ، وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام .
وللش قولان ، أحدهما : مثل [5] ما قلناه ، والثاني : أن عليه التقصير أبدا ، وبه قال « ح » ، واختاره المزني .
مسألة - 326 - « ج » : البدوي الذي ليس له دار مقام وانما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع يطلب [6] المرعى والخصب ويتبع مواقع المطر ، يجب عليه التمام .
وقال « ش » : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر .
مسألة - 327 - « ج » : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السّلام . ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه .



[1] م : أحدهما يتم والأخر يقصر .
[2] ما يجب عليه .
[3] م ، د : حاضر .
[4] ح : أو عزم .
[5] م : بقط ( مثل ) .
[6] م ، ف ، د : طلبا .

203

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست