نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 196
و « ش » في الجديد . وقال في القديم : يصح صلاته . مسألة - 298 - « ج » : إذا صلى في مسجد جماعة ، وحال بينه وبين الصفوف حائل لا يصح صلاته . وقال « ش » : إذا كان في مسجد واحد صح ، وان حال حائل . مسألة - 299 - « ج » : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا بأس به ، وحكى الطبري أنه الأفضل . مسألة - 300 - : من صلى خارج المسجد ، وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الامام ، أو الصفوف المتصلة به ، صحت صلاته ، وان كان على بعد لم يصح ، وان علم بصلاة الامام . وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء ، فإنه قال : إذا كان عالما بصلاته صحت صلاته وان كان على بعد من المسجد . مسألة - 301 - : الطريق ليس بحائل ، فإن صلى من بينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته ، لأن الأصل جوازه والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : الطريق حائل ، فإن صلى وبينهما طريق لم يصح ، الا أن يكون الصفوف متصلة . مسألة - 302 - « ج » : إذا كان بين المأموم والصف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد أو حائط دار مشتركا [1] بين الدار والمسجد ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : كل هذا ليس بحائل ، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد