responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 197


صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام .
مسألة - 303 - : من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها .
وللش فيه قولان ، أحدهما : وهو الأظهر عندهم مثل قولنا ، والأخر أنه يجوز .
مسألة - 304 - : كون الماء بين الامام والمأمومين ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك ، لان كون ذلك مانعا محتاج [1] إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : الماء حائل ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب « ش » .
مسألة - 305 - : لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام ، فإن تقدمت في حال الصلاة لا تبطل الصلاة ، [2] لأن إبطال ذلك الصلاة محتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
وقال في القديم : يصح . وفي الجديد : لا يصح .
مسألة - 306 - : إذا قلنا ان الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله .
وقال « ش » : يجوز ذلك إلى ثلاثمائة ذراع ، فان زاد على ذلك لا يجوز .
مسألة - 307 - : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ، لأن إبطال صلاته بذلك يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع .
وقال « ح » : تبطل صلاته على كل حال . وقال « ش » : ان خرج لعذر لم يبطل ،



[1] م ، ف : يحتاج .
[2] م ، به الصلاة .

197

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست