responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 195


الفرائض والنوافل التي يجوز أن يصلى جماعة ، كصلاة الاستسقاء ، وبه قال « ش » .
وعن « ح » روايتان : إحداهما - لا صلاة له ، ولا يجوز الايتمام به لا في [1] فرض ولا في نفل . الثانية : لا صلاة له ، لكنها نفل يجوز الايتمام به في النفل دون الفرض .
مسألة - 294 - « ج » : إذا أم رجل رجلا ، قام المأموم عن يمين الامام ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال سعيد بن المسيب : يقف المأموم على [2] يساره . وقال النخعي : يقف وراء إلى أن يجيء مأموم فيصلي معه ، فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه .
مسألة - 295 - « ج » : إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره ، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يقفا خلفه ، وبه قال « ش » .
وحكي عن « ح » أنه قال : يتقدم الإمام .
مسألة - 296 - : إذا دخل المسجد وقد ركع الامام ، وخاف أن يفوته تلك الركعة ، جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ان لم يجيء مأموم آخر ، فان جاء مأموم آخر وقف في موضعه ، وبه قال « د » ، و « ق » .
وقال « ش » : ان وجد فرجة في الصف دخل فيه ، والا جذب واحدا إلى خلفه ووقف معه ، وان لم يفعل وأحرم وحده كره له ذلك وانعقدت صلاته ، وبه قال « ك » و « ح » وأصحابه .
وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى : ان صلاته لا ينعقد .
مسألة - 297 - : ان وقف المأموم قدام الامام لم يصح صلاته ، وبه قال « ح » ،



[1] د : ( في النفل دون الفرض ) .
[2] م : عن يساره .

195

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست