نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 194
بذلك في الوقت أو بعد [1] الوقت . وبه قال « ش » ، و « ع » ، و « ر » ، و « د » ، وفي التابعين النخعي ، والحسن البصري ، وسعيد ابن جبير . وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة ان عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال « ح » ، وأصحابه والشعبي وابن سيرين . ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، قال : صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، ولو كانوا كلهم متطهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم ، لبطلان صلاة الامام . وقال « ك » : ان كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم ، لأنه مفرط ، وان كان جاهلا بحدثه لم يبطل صلاتهم لأنهم معذورون . والكلام مع « ح » في فصلين : أحدهما هل ينعقد الصلاة خلف محدث أم لا ؟ فعندنا ينعقد ، وعنده لا ينعقد . والثاني : إذا دخلوا على طهر ثمَّ أحدث الإمام ، فهل تبطل صلاتهم ؟ عندنا لا تبطل ، وعنده تبطل . مسألة - 291 - « ج » : إذا صلى خلف كافر مستسر بكفره ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة ، ثمَّ علم بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة . وقال أصحاب « ش » : تجب الإعادة . مسألة - 292 - « ج » : إذا أحرم خلف الامام ، ثمَّ أخرج نفسه من صلاته وأتمها منفردا صح ذلك . وقال « ش » : ان كان لعذر صحت صلاته ، وان كان لغير عذر فعلى قولين . وقال « ح » : يبطل صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر . مسألة - 293 - « ج » : يجوز للمراهق المميز [2] العاقل أن يكون إماما في