responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 194


بذلك في الوقت أو بعد [1] الوقت .
وبه قال « ش » ، و « ع » ، و « ر » ، و « د » ، وفي التابعين النخعي ، والحسن البصري ، وسعيد ابن جبير .
وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة ان عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال « ح » ، وأصحابه والشعبي وابن سيرين .
ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، قال : صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، ولو كانوا كلهم متطهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم ، لبطلان صلاة الامام .
وقال « ك » : ان كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم ، لأنه مفرط ، وان كان جاهلا بحدثه لم يبطل صلاتهم لأنهم معذورون .
والكلام مع « ح » في فصلين : أحدهما هل ينعقد الصلاة خلف محدث أم لا ؟
فعندنا ينعقد ، وعنده لا ينعقد . والثاني : إذا دخلوا على طهر ثمَّ أحدث الإمام ، فهل تبطل صلاتهم ؟ عندنا لا تبطل ، وعنده تبطل .
مسألة - 291 - « ج » : إذا صلى خلف كافر مستسر بكفره ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة ، ثمَّ علم بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة .
وقال أصحاب « ش » : تجب الإعادة .
مسألة - 292 - « ج » : إذا أحرم خلف الامام ، ثمَّ أخرج نفسه من صلاته وأتمها منفردا صح ذلك .
وقال « ش » : ان كان لعذر صحت صلاته ، وان كان لغير عذر فعلى قولين .
وقال « ح » : يبطل صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر .
مسألة - 293 - « ج » : يجوز للمراهق المميز [2] العاقل أن يكون إماما في



[1] م : بعد خروج الوقت .
[2] د : بإضافة والمميز .

194

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست