responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 193

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


حكم بردته ، فإذا صلى منفردا ، فإنه لا يحكم بإسلامه .
وقال محمد : إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة ، حكم بإسلامه ، وان صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه .
مسألة - 289 - : فيها ثلاث مسائل :
أولها : من صلى بقوم بعض الصلاة ، ثمَّ سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة ، جاز ذلك ، وبه قال « ش » في الجديد . وكذلك ان صلى بقوم وهو محدث أو جنب ، ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ، ثمَّ علم في أثناء الصلاة حال نفسه خرج وتوضأ أو اغتسل واستأنف الصلاة .
وقال « ش » : إذا عاد أتم الصلاة ، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير امام ثمَّ صارت جماعة بإمام .
والثانية : نقل نية الجماعة إلى الانفراد قبل أن تمم المأموم يجوز ذلك ، وينتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : تبطل صلاته .
الثالثة : أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة ، فعندنا يجوز ذلك ، وللش فيه قولان ، أحدهما : لا يجوز ، وبه قال « ح » وأصحابه . والثاني : يجوز ، وهو الأصح عندهم .
مسألة - 290 - « ج » : إذا صلى الرجل بقوم على غير طهارة ، عالما كان بحاله أو جاهلا ، وجب عليه الإعادة بلا خلاف . فأما المأموم ، فإن كان عالما بحال الامام واقتدى به ، وجب أيضا عليه الإعادة بلا خلاف ، وان لم يكن عالما بحاله ، فالمعول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا إعادة على المأموم ، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها ، وسواء كان الامام عالما بحدثه أو جاهلا ، وسواء علم المأموم

193

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست