responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 192


وحكي عن « ك » أنه قال : لا يؤتم ببدعي . وحكى المرتضى عن أبي عبد اللَّه البصري أنه كان يذهب إلى أن الصلاة لا يجوز خلف الفاسق ، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت ، ويقول : ان إجماعهم حجة .
مسألة - 287 - : لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ ، فان فعل أعاد القارئ الصلاة .
وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب ، أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يأتم بمثله . فأما أن يأتم به قارئ [1] فلا يجوز ، سواء فيما جهر بالقراءة أو خافت .
وقال أبو العباس وأبو إسحاق : تخرج على قول « ش » في الجديد ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه يجوز على كل حال ، لان على قوله يلزم المأموم القراءة فيصح صلاته وبه قال المزني . والثاني : أنه لا يجوز بكل حال ، وبه قال « ح » والثالث : ان كانت مما يجهر فيها لا يجوز ، وان كانت مما يسر فيها جاز ، وبه قال « ر » وأبو ثور ، لان ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة .
وقال « ح » : إذا ائتم قراء بأمي بطلت صلاة الكل ، وعند « ش » تبطل صلاة القارئ ، وبه نقول ، لأنه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين ، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل .
مسألة - 288 - : إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ، ثمَّ تبين أنه كان كافرا ، لا يجب عليه الإعادة ، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة ، سواء صلى في جماعة أو فرادى ، وانما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتان .
وقال « ش » : يجب الإعادة [2] ، وقال : يحكم عليه في الظاهر بالإسلام ، لكن لا يلزمه حكم الإسلام ، فإن قال بعد ذلك : ما كنت أسلمت لم يحكم بردته .
وقال « ح » : إذا صلى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام ، فإن رجع بعد ذلك



[1] م : القاري .
[2] م ، د : يجب عليه .

192

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست