نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 191
والثاني : لا يكره . وعلى ذلك أصحاب « ش » . مسألة - 282 - : يجوز امامة العبد إذا كان من أهلها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : هي مكروهة ، وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم الا مولاه . مسألة - 283 - « ج » : لا يجوز امامة ولد الزنا . وقال « ك » و « ش » : يكره ذلك . وقال « ح » : لا بأس بها . مسألة - 284 - : لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : يجوز ذلك . مسألة - 285 - : لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجل لأن كراهية [1] ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه . وقال « ش » : ذلك مكروه . مسألة - 286 - « ج » : لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات الباطلة ، ولا خلف الفاسق وان وافق فيها . وقال « ش » : أكره امامة الفاسق والمظهر للبدع ، فان صلى خلفه جاز . وقال أصحابه : المختلفون في المذاهب على ضروب : ضرب لا نكفره ولا نفسقه مثل أصحاب أبي حنيفة و « ك » المختلفين في الفروع ، فهؤلاء لا يكره الايتمام بهم ، ولكن ان كان فيهم من يعلم أنه يعتقد ترك بعض الأركان فيكره الايتمام به . وضرب نكفره مثل المعتزلة وغيرهم ، فلا يجوز الايتمام بهم . وضرب نفسقه ولا نكفره ، وهم الذين يسبون السلف والخطابية ، فحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك ، فالائتمام بهم مكروه ، ولكنه يجوز ، وبهذا قال جماعة من أهل العلم .