نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 190
أقرؤكم . وأما كراهة ما ذكرناه ، فللأخبار التي رواها أصحابنا . وقال « ش » في هذه المسائل : انه يجوز الا أنه قال في القارئ خلف الأمي ، والطاهر خلف المستحاضة على وجهين . وقال « ح » وأصحابه : لا يجوز للقارئ أن يأتم بالأمي ، ولا القائم بالمزمن [1] ، ولا المكتسي بالعريان ، ولا الطاهرة [2] بالمستحاضة . فأما القائم بالقاعد ، فقال محمد وأبو يوسف : يجوز استحسانا . وأجمعوا على أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه . مسألة - 280 - « ج » : يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل ، والمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف بينهما ، وبه قال الحسن ، وطاوس ، وعطاء ، و « ع » و « ش » ، و « د » و « ق » . وقال قوم : ان اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال ، ذهب إليه الزهري ، وربيعة ، و « ك » ، و « ح » ، وقالوا [3] : يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض ، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل مع اختلاف فرضيهما . يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روى جابر قال : كان معاذ يصلي مع رسول اللَّه العشاء ثمَّ ينصرف إلى موضعه في بني سلمة [4] ، فيصليها بهم وهي له تطوع ولهم مكتوبة . مسألة - 281 - « ج » : إذا أحس الإمام بداخل ، وقد قارب ركوعه أو هو راكع ، يستحب له أن يطول حتى يلحق الداخل الركوع . وللش فيه قولان ، أحدهما : يكره ، وبه قال أهل العراق والمزني [5] ،
[1] م ، ف : بالمومي . [2] ح ، ف : الطاهر ( و كذا قبلها ) . [3] وقال : في م . [4] م : بنى سلم . [5] سقط من د و ح : « و المزني » .
190
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 190