responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 190


أقرؤكم . وأما كراهة ما ذكرناه ، فللأخبار التي رواها أصحابنا .
وقال « ش » في هذه المسائل : انه يجوز الا أنه قال في القارئ خلف الأمي ، والطاهر خلف المستحاضة على وجهين .
وقال « ح » وأصحابه : لا يجوز للقارئ أن يأتم بالأمي ، ولا القائم بالمزمن [1] ، ولا المكتسي بالعريان ، ولا الطاهرة [2] بالمستحاضة .
فأما القائم بالقاعد ، فقال محمد وأبو يوسف : يجوز استحسانا .
وأجمعوا على أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه .
مسألة - 280 - « ج » : يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل ، والمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف بينهما ، وبه قال الحسن ، وطاوس ، وعطاء ، و « ع » و « ش » ، و « د » و « ق » .
وقال قوم : ان اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال ، ذهب إليه الزهري ، وربيعة ، و « ك » ، و « ح » ، وقالوا [3] : يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض ، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل مع اختلاف فرضيهما .
يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روى جابر قال : كان معاذ يصلي مع رسول اللَّه العشاء ثمَّ ينصرف إلى موضعه في بني سلمة [4] ، فيصليها بهم وهي له تطوع ولهم مكتوبة .
مسألة - 281 - « ج » : إذا أحس الإمام بداخل ، وقد قارب ركوعه أو هو راكع ، يستحب له أن يطول حتى يلحق الداخل الركوع .
وللش فيه قولان ، أحدهما : يكره ، وبه قال أهل العراق والمزني [5] ،



[1] م ، ف : بالمومي .
[2] ح ، ف : الطاهر ( و كذا قبلها ) .
[3] وقال : في م .
[4] م : بنى سلم .
[5] سقط من د و ح : « و المزني » .

190

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست