responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 18


أو ظنا ، وإنما يعتبر تحرك الماء ليغلب على الظن بلوغ النجاسة إليه فإن غلب على الظن [1] خلافه حكم بطهارته .
مسألة - 30 - : الماء الكثير - أما الكر على مذهبنا أو القلتان على مذهب الشافعي - إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة يتنجس [2] بلا خلاف .
والطريق إلى تطهيره أن يرد عليه من ماء طاهر [3] كر فصاعدا ويزول عند ذلك تغيره ، فحينئذ يطهر ولا يطهر بشيء سواه .
وإنما قلنا ذلك لان هذا الماء معلوم النجاسة [4] فليس لنا أن نحكم بطهارته إلا بدليل ، ولا دليل على أنه يطهره شيء سوى ما ذكرناه .
وقال الشافعي : يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء :
أحدها : أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به التغير ولم يعتبر المقدار .
والثاني : أن يزول التغير [5] من قبل نفسه فيطهر .
والثالث : أن ينبع من الأرض ما يزول مع التغير [6] .
والرابع : أن يستقى منه ما يزول معه تغيره .
وفي أصحابه من ذكر وجها خامسا وهو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره .
مسألة - 31 - : إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعي وحصل فيه نجاسة تنجسه فلا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من ماء



[1] في الظن - كذا في م .
[2] ينجس - كذا في م ، د .
[3] الماء الطاهر - كذا في م ، د .
[4] معلوم نجاسته - كذا في م ، د .
[5] التغيير - كذا في ح - وما بعده .
[6] تغيره - كذا في م ، د .

18

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست