نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 18
أو ظنا ، وإنما يعتبر تحرك الماء ليغلب على الظن بلوغ النجاسة إليه فإن غلب على الظن [1] خلافه حكم بطهارته . مسألة - 30 - : الماء الكثير - أما الكر على مذهبنا أو القلتان على مذهب الشافعي - إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة يتنجس [2] بلا خلاف . والطريق إلى تطهيره أن يرد عليه من ماء طاهر [3] كر فصاعدا ويزول عند ذلك تغيره ، فحينئذ يطهر ولا يطهر بشيء سواه . وإنما قلنا ذلك لان هذا الماء معلوم النجاسة [4] فليس لنا أن نحكم بطهارته إلا بدليل ، ولا دليل على أنه يطهره شيء سوى ما ذكرناه . وقال الشافعي : يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء : أحدها : أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به التغير ولم يعتبر المقدار . والثاني : أن يزول التغير [5] من قبل نفسه فيطهر . والثالث : أن ينبع من الأرض ما يزول مع التغير [6] . والرابع : أن يستقى منه ما يزول معه تغيره . وفي أصحابه من ذكر وجها خامسا وهو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره . مسألة - 31 - : إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعي وحصل فيه نجاسة تنجسه فلا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من ماء
[1] في الظن - كذا في م . [2] ينجس - كذا في م ، د . [3] الماء الطاهر - كذا في م ، د . [4] معلوم نجاسته - كذا في م ، د . [5] التغيير - كذا في ح - وما بعده . [6] تغيره - كذا في م ، د .
18
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 18