نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 19
فصاعدا ، لما ذكرناه في المسألة الأولى . وعند الشافعي يطهر بشيئين : أحدهما أن يرد عليه ماء طاهر يتم به قلتين ، أو ينبع فيه ما [1] يتم به قلتين . مسألة - 32 - : إذا كان الماء مقدار كر في موضعين وحصل فيهما نجاسة أو [ في ] [2] أحدهما لم يطهر إذا جمع بينهما . وقال الشافعي : يطهر ، واختاره المرتضى . وإنما قلنا ذلك لأنه لا دليل على زوال حكم [3] النجاسة عن هذا الماء المحكوم بنجاسته ، فمن ادعى زوال ذلك بالجمع بينهما فعليه الدليل . مسألة - 33 - : « ج » : إذا بال ظبي في الماء لم ينجس بذلك قليلا كان أو كثيرا تغير بذلك أو لم يتغير . وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا وان لم يتغير ، وان كان كثيرا إذ تغير . مسألة - 34 - : « ج » : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا [ كان ] [4] تغير أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها [ و ] [5] سواء كانت النجاسة [ مائعة ] [6] أو جامدة . وقال الشافعي : الماء [ الذي ] [7] قبل النجاسة طاهر ، وما بعده ان كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر ، فأما [8] ما يجاوره أو يختلط به ، فان كان أكثر من قلتين ، فهو
[1] ماء - كذا في ح . [2] كذا في ح . [3] حكمه - كذا في ح . [4] كذا في ح ، د . [5] ليس في م ، د . [6] ليس في ح . [7] كذا في م . [8] وأما - كذا في م .
19
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 19