responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 19


فصاعدا ، لما ذكرناه في المسألة الأولى .
وعند الشافعي يطهر بشيئين : أحدهما أن يرد عليه ماء طاهر يتم به قلتين ، أو ينبع فيه ما [1] يتم به قلتين .
مسألة - 32 - : إذا كان الماء مقدار كر في موضعين وحصل فيهما نجاسة أو [ في ] [2] أحدهما لم يطهر إذا جمع بينهما . وقال الشافعي : يطهر ، واختاره المرتضى .
وإنما قلنا ذلك لأنه لا دليل على زوال حكم [3] النجاسة عن هذا الماء المحكوم بنجاسته ، فمن ادعى زوال ذلك بالجمع بينهما فعليه الدليل .
مسألة - 33 - : « ج » : إذا بال ظبي في الماء لم ينجس بذلك قليلا كان أو كثيرا تغير بذلك أو لم يتغير .
وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا وان لم يتغير ، وان كان كثيرا إذ تغير .
مسألة - 34 - : « ج » : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا [ كان ] [4] تغير أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها [ و ] [5] سواء كانت النجاسة [ مائعة ] [6] أو جامدة .
وقال الشافعي : الماء [ الذي ] [7] قبل النجاسة طاهر ، وما بعده ان كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر ، فأما [8] ما يجاوره أو يختلط به ، فان كان أكثر من قلتين ، فهو



[1] ماء - كذا في ح .
[2] كذا في ح .
[3] حكمه - كذا في ح .
[4] كذا في ح ، د .
[5] ليس في م ، د .
[6] ليس في ح .
[7] كذا في م .
[8] وأما - كذا في م .

19

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست