نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 17
وقال الشافعي : إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه إلا ما يغير أحد أوصافه ، وحدهما بخمسمائة رطل . واختلف أصحابه : فمنهم من قال إن ذلك حد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس . ومنهم من قال ذلك على التقريب ولا يؤثر نقصان رطل أو رطلين فيه . ثمَّ اختلفوا في هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة هل يجوز استعمال جميعه أولا ؟ فقال الأكثر منهم : يجوز استعمال جميعه ، وقال قوم منهم : انه يجوز استعماله إلى أن يبقى منه مقدار النجاسة الواقعة [1] فيه . واعتبار القلتين مذهب عبد اللَّه بن عباس ، وعبد اللَّه بن عمر [ و أبي هريرة ] [2] وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، وأبي ثور . وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، ومالك ، وداود : انه لا ينجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير أحد أوصافه . وقال أبو حنيفة : ان كان الماء يصل بعضه إلى بعض ينجس بحصول النجاسة فيه ، وان كان لا يصل بعضه إلى بعض لم ينجس . وفسر أبو يوسف والطحاوي مذهبه ، فقالا : ان كان الماء في موضع مجتمع بحيث إذا تحرك أحد جانبيه تحرك الجانب الأخر فإنه ينجس وان كان لا يتحرك الجانب الأخر فإذا وقعت ( فيه ) [3] النجاسة فإن الموضع الذي لا يبلغ التحريك إليه لا ينجس . وقال المتأخرون من أصحابه : إن الاعتبار بحصول النجاسة في الماء إما علما
[1] فيهما - كذا في ح - فيها - كذا في م ، د . [2] كذا في الخلاف . [3] فيه نجاسة - كذا في م - ليس في ح ، د .
17
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 17