نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 178
أحد من الفقهاء . مسألة - 246 - « ج » : يكره [1] التختم بخاتم حديد خصوصا في حال الصلاة . وأما التختم بالذهب ، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال . ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء . مسألة - 247 - « ج » : يكره أن يصلي وفي قبلته نار ، أو سلاح مجرد وفيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . مسألة - 248 - « ج » : يكره للرجل أن يصلي [2] وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ولا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن وقد مضى الخلاف في موضع السجود ، ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء . مسألة - 249 - « ج » : يكره أن يصلي مشدود الوسط ، ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك . مسألة - 250 - « ج » : لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار [3] ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه . وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ، ولم يستحبوا [4] إعادته ، مع قولهم ان ذلك منهي عنه . ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك ، مثل أبي علي [5] ، وأبي هاشم ، وكثير من أصحابهما . مسألة - 251 - : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ولا تصح الصلاة به ،
[1] ليس في م هذه المسألة . [2] ليس في ح « أن يصلى » . [3] م ، بالاختيار . [4] م ، د ، ف : لم يوجبوا . [5] م ، ف : بإضافة « الجبائي » .
178
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 178