responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 178


أحد من الفقهاء .
مسألة - 246 - « ج » : يكره [1] التختم بخاتم حديد خصوصا في حال الصلاة . وأما التختم بالذهب ، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال . ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء .
مسألة - 247 - « ج » : يكره أن يصلي وفي قبلته نار ، أو سلاح مجرد وفيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
مسألة - 248 - « ج » : يكره للرجل أن يصلي [2] وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ولا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن وقد مضى الخلاف في موضع السجود ، ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء .
مسألة - 249 - « ج » : يكره أن يصلي مشدود الوسط ، ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك .
مسألة - 250 - « ج » : لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار [3] ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه .
وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ، ولم يستحبوا [4] إعادته ، مع قولهم ان ذلك منهي عنه . ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك ، مثل أبي علي [5] ، وأبي هاشم ، وكثير من أصحابهما .
مسألة - 251 - : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ولا تصح الصلاة به ،



[1] ليس في م هذه المسألة .
[2] ليس في ح « أن يصلى » .
[3] م ، بالاختيار .
[4] م ، د ، ف : لم يوجبوا .
[5] م ، ف : بإضافة « الجبائي » .

178

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست