نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 177
أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، لأنه لا دليل عليه . وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب « ش » ، غير أنه قاس [1] على حيوان طاهر في جوفه نجاسة ، وغلطه أصحابه والزم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر . وقال جميع الفقهاء : ان ذلك يبطل صلاته . وان قلنا تبطل صلاته بدليل [2] الاحتياط كان قويا . مسألة - 242 - « ج » : من صلى في حرير محض [3] من الرجال من غير ضرورة ، كانت صلاته باطلة ، ووجب عليه إعادتها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم ان لبسه والصلاة فيه محرم . مسألة - 243 - « ج » : إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم لبسه . وقال « ش » : لا يزول التحريم إلا إذا تساويا ، أو يكون القطن أكثر . مسألة - 244 - « ج » : يكره الصلاة في الثياب السود ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . ويدل على ذلك - مضافا إلى إجماع الفرقة - قول أبي عبد اللَّه [4] عليه السّلام يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء . وسئل عن الصلاة بالقلنسوة السوداء ، فقال : لا تصل فيها ، فإنها لباس أهل النار . مسألة - 245 - « ج » : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك
[1] م ، د ، ف : قاسه . [2] م ، د ، ف : لدليل . [3] ح : محرم . [4] م : أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام .
177
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 177