responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 177


أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، لأنه لا دليل عليه .
وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب « ش » ، غير أنه قاس [1] على حيوان طاهر في جوفه نجاسة ، وغلطه أصحابه والزم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر . وقال جميع الفقهاء : ان ذلك يبطل صلاته . وان قلنا تبطل صلاته بدليل [2] الاحتياط كان قويا .
مسألة - 242 - « ج » : من صلى في حرير محض [3] من الرجال من غير ضرورة ، كانت صلاته باطلة ، ووجب عليه إعادتها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم ان لبسه والصلاة فيه محرم .
مسألة - 243 - « ج » : إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم لبسه .
وقال « ش » : لا يزول التحريم إلا إذا تساويا ، أو يكون القطن أكثر .
مسألة - 244 - « ج » : يكره الصلاة في الثياب السود ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
ويدل على ذلك - مضافا إلى إجماع الفرقة - قول أبي عبد اللَّه [4] عليه السّلام يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء . وسئل عن الصلاة بالقلنسوة السوداء ، فقال : لا تصل فيها ، فإنها لباس أهل النار .
مسألة - 245 - « ج » : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك



[1] م ، د ، ف : قاسه .
[2] م ، د ، ف : لدليل .
[3] ح : محرم .
[4] م : أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام .

177

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست