نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 179
لما قلناه في المسألة الأولى ، وخالف الفقهاء كلهم في ذلك . مسألة - 252 - : كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ، ولا في وبره ولا شعره ، ذكي أو لم يذك ، دبغ أو لم يدبغ ، وما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ [1] ، ولا تجوز الصلاة ، وقد بينا فيما مضى ، ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب ، والأحوط ما قلناه . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا ذكي ودبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، الا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف في ذلك ، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ ، فقد ذكرنا الخلاف فيه . مسألة - 253 - « ج » : لا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 254 - « ج » : لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال ، وان أراد الجواز فيه لغرض ، مثل أن يقرب عليه الطريق ، أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك ، فان كان لغير غرض كره ذلك ، وبه قال « ش » ، وفي التابعين سعيد ابن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، و « ك » . وقال « ح » : لا يجوز له أن يعبر فيه بحال لغرض ولا غيره الا في موضع الضرورة ، وهذا [2] إذا نام في المسجد ثمَّ احتلم فيه ، فإنه يخرج منه . وقال « ر » مثل ذلك ، الا أنه قال : إذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما . وقال « د » و « ق » : إذا توضأ الجنب ، فهو كالمحدث يقيم فيه ويبيت كيف شاء وبه قال زيد بن أسلم . مسألة - 255 - « ج » : يكره للحائض العبور في المساجد . وقال « ش » : أكره