responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 176


موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه .
وقال « ش » : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا ، حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شيء منها ، رطبة كانت أو يابسة ، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت صلاته ، وان كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف .
وقال « ح » : الاعتبار بموضع قدميه ، فان كان موضعهما طاهرا أجزأه ، ولا يضره ما وراء ذلك ، وان كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته ، وان كان ما عداه طاهرا .
وأما موضع السجود ، ففيه روايتان : فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا ، وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه ، لأنه إنما يسجد [1] على قدر الدرهم ، وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة .
مسألة - 240 - : إذا شد كلب [2] بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته سواء كان حاملا لطرف الحبل ، أو واقفا عليه . وكذلك إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة ، سواء كان الحبل مشدودا في النجاسة ، أو في طرف السفينة وهو طاهر لأنه ليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة ، ونواقض الصلاة أمور تحتاج إلى أدلة شرعية .
وقال أصحاب « ش » : في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته ، وان كان حاملا لطرفه بطلت . وأما السفينة ، فإن كان الحبل مشدودا في موضع نجس فصلاته باطلة ، وان كان مشدودا في موضع طاهر صحت [3] صلاته .
مسألة - 241 - : إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول



[1] م ، د : لأنا إنما نسجد .
[2] م ، د ، ف : كلبا .
[3] م ، د : من السفينة صحت .

176

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست