نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 175
ولأصحاب « ش » وجهان ، أحدهما : لا تجزئ لأنه موضع نجاسة ، وان علم طهارته كان جائزا . والثاني : أن الصلاة فيه مكروهة ، لأنها [1] مأوى الشياطين . مسألة - 236 - : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، وبه قال « ح » . وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا ، حكمها حكم الرماد بالطهارة . وقال « ح » : كلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا ، وحكي عنه أنه قال : لو وقع خنزير في ملاحة ، فاستحال ملحا طهر . وقال « ش » : الأعيان النجسة ، كالكلب والخنزير والعذرة والسرجين وعظام الموتى ولحومها والدماء ، لا تطهر باستحالة ، سواء استحالت بالنار وصارت رمادا أو بالأرض والتراب فصارت ترابا . مسألة - 237 - « ج » : إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته ، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك ، وبه قال « ش » ، غير أنه اعتبر أن لا يقع عليها شيء من ثيابه . وقال « ح » : ان كان البساط على سرير ، فكلما تحرك المصلي تحرك البساط لم تصح صلاته . مسألة - 238 - : إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر وهو طرفه الأخر على الأرض وعليه نجاسة لم تبطل صلاته ، لأن الأصل براءة الذمة . وقال « ح » : ان كان طرف النجس يتحرك بطلت صلاته ، وان لم يتحرك صحت صلاته . وقال « ش » : تبطل صلاته على كل حال . مسألة - 239 - : إذا كان موضع السجود طاهرا صحت صلاته ، وان كان