responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 174


أنه لا يجب عليه إعادتها ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : لا تكره الصلاة فيها .
وقال بعض أهل [1] الظاهر : لا تجزئ فيها الصلاة ، واليه ذهب قوم من أصحابنا .
واستدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور [2] عشرة أذرع من بين يديه ومن خلفه وعشرة أذرع عن يمينه ويساره ثمَّ يصلي ان شاء .
وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السّلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة .
وانما قلنا ذلك مكروه ، لما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الصلاة بين القبور [3] هل يصلح ؟ فقال : لا بأس .
وقد روت العامة النهي عن ذلك ، روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى اللَّه عليه وآله نهى أن يصلى بين القبور . وروى ابن عمر أن النبي صلى اللَّه عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواضع [4] : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، ومحجة الطريق ، والحمام ، وأعطان الإبل ، وظهر بيت اللَّه العتيق .
مسألة - 235 - « ج » : تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فان كانت نجسة ، فلا يجوز السجود عليها ، وان كانت طاهرة كانت مكروهة ، وهي تجزئ .



[1] د : أصحاب الظاهر .
[2] م ، د ، ف : بإضافة « إذا صلى » .
[3] م ، د : بين القبر .
[4] م ، د : مواطن .

174

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست