نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 171
وتنخمت فأصابتني نخامتي ، فجعلت أغسل ثوبي ، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : ما نخامتك ودموع عينك إلا بمنزلة إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقئ . مسألة - 229 - « ج » : العلقة نجسة ، وبه قال « ح » وأبو إسحاق من أصحاب « ش » ، وهو المذهب عندهم . وقال الصيرفي من أصحاب « ش » وغيره : أنه طاهر . مسألة - 230 - : من انكسر عظم من عظامه ، فجبره بعظم حيوان طاهر ، فلا خلاف أن ذلك جائز ، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين ، فعندنا أنه طاهر ، لان العظم لا ينجس بالموت . وكذلك السن ان انقلعت جاز له أن يعيدها إلى مكانها أو غيره . ومتى كان من حيوان نجس العين ، مثل الكلب والخنزير ، فلا يجوز له فعله ، فان فعل وأمكنه نقله ، وجب عليه نقله ، وان لم يمكنه : اما لمشقة عظيمة تلحقه ، أو خوف التلف ، فلا يجب عليه قلعه ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [1] ] . وقال « ش » : ان جبره بعظم طاهر ، وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز ، وكذلك إذا سقطت سنه جاز له أن يعيد مكانها سنا طاهرا ، وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى . وأما ان أراد أن يجبره بعظم نجس ، وهو عظم الكلب والخنزير ، أو عظم ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل بعد وفاته قال في الأم أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك وكذلك إذا سقطت سنه ، فأراد إعادتها بعينها لم يكن له . فان خالف ، ففيه ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم ، أو ينبت عليه ويستضر بقلعه ولا يخاف التلف ، فان لم يستضر أصلا فعليه إزالته ، وان استضر بقلعه لنبات