نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 172
اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه [1] ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه ، وان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه . فان مات قبل قلعه ، قال « ش » : لم يقلع بعد موته ، لأنه صار ميتا كله واللَّه حسيبه وان خاف التلف من قلعه ، أو تلف عضو من أعضائه ، قال « ش » : المذهب أنه يجب قلعه ، وهو ظاهر قوله لأنه قال : أجبره السلطان على قلعه ولم يفصل ، وفي أصحابه من قال : لا يجب قلعه ، ذهب إليه أبو إسحاق ، وهو المذهب . وقال « ح » في المسألتين الأخيرتين : لا يجب قلعه . مسألة - 231 - « ج » : يكره للمرأة أن تصل [ شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس أن تصل ] [2] بشعر حيوان آخر طاهر ، فان خالفت تركت الأولى ، ولا تبطل صلاتها . وقال « ش » : متى وصلت شعرها بشعر غيرها ، وكذلك الرجل الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فان خالف بطلت صلاته . مسألة - 232 - : إذا بال على موضع من الأرض ، فتطهيره أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويزيل لونه وطعمه وريحه ، فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه . ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قطع المكان ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كانت الأرض رخوة ، فصب عليها الماء ، فنزل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها ، وان كانت الأرض صلبة ، فصب الماء على المكان ، فجرى عليه إلى مكان آخر طهر مكان البول ، ولكن نجس المكان الذي انتهى الماء إليه ، فلا يطهر حتى يحفر التراب