نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 170
التفاحش شبر في شبر . وقال محمد : ربع الثوب . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رووه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله طاف على راحلته راكبا ، فلو كان بولها نجسا ما عرض المسجد للنجاسة . وروى البراء ابن عازب أن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله . مسألة - 228 - « ج » : المني نجس كله لا يجزئ فيه الفرك ، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان ، والمرأة والرجل لا يختلف الحكم فيه . وقال « ش » : المني من الآدمي [1] طاهر من الرجل والمرأة ، روى ذلك عن ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ، ووافقنا في نجاسته « ك » و « ع » و « ح » وأصحابه . الا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه [2] ، فقال « ك » : يغسل رطبا ويابسا كما قلناه وقال « ح » : يغسل رطبا ويفرك يابسا ، وللش في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال : أحدها أنه طاهر الا ما كان من شيء يكون نجسا حال الحياة من الكلب والخنزير ، والثاني : نجس كله إلا مني الإنسان . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الطائفة - قوله تعالى « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ » [3] قال المفسرون : انما أراد به أثر الاحتلام . وروى ابن عباس أن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : سبعة يغسل الثوب منها : البول ، والمني . وروي عن عمار بن ياسر أنه قال : مر بي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وأنا أسقي راحلتي