responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 170


التفاحش شبر في شبر . وقال محمد : ربع الثوب .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رووه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله طاف على راحلته راكبا ، فلو كان بولها نجسا ما عرض المسجد للنجاسة . وروى البراء ابن عازب أن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
مسألة - 228 - « ج » : المني نجس كله لا يجزئ فيه الفرك ، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان ، والمرأة والرجل لا يختلف الحكم فيه .
وقال « ش » : المني من الآدمي [1] طاهر من الرجل والمرأة ، روى ذلك عن ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ، ووافقنا في نجاسته « ك » و « ع » و « ح » وأصحابه .
الا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه [2] ، فقال « ك » : يغسل رطبا ويابسا كما قلناه وقال « ح » : يغسل رطبا ويفرك يابسا ، وللش في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال : أحدها أنه طاهر الا ما كان من شيء يكون نجسا حال الحياة من الكلب والخنزير ، والثاني :
نجس كله إلا مني الإنسان .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الطائفة - قوله تعالى « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ » [3] قال المفسرون :
انما أراد به أثر الاحتلام .
وروى ابن عباس أن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : سبعة يغسل الثوب منها : البول ، والمني .
وروي عن عمار بن ياسر أنه قال : مر بي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وأنا أسقي راحلتي



[3] الأنفال ، 11 .
[1] م ، د : منى الآدمي .
[2] ح : بحذف « حكمه » .

170

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست