responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 169


وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيرة [1] ، وما يكره لحمه من مثل الحمر الأهلية والبغال والدواب ، فإنه يكره بوله وروثه وان لم يكن نجسا .
وقال الزهري و « ك » و « د » : بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس وقال النخعي : بول ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه وروثه كله نجس .
وقال « ش » : بول جميع ذلك [ نجس وكذلك ] [2] روثه ، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن ، أكل لحمه أو لم يؤكل نجس ، وبه قال ابن عمر ، وحماد بن أبي سليمان .
وقال « ح » وأبو يوسف : غير الأميين من الحيوان ، أما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ، الا الدجاج فان ذرقه نجس .
وقال محمد : ما يؤكل لحمه فذرقه طاهر الا الدجاج ، فان زرقه نجس ، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس ، الا الخشاف فليس يختلفون في ذرق الدجاج والخشاف .
واما غير الطائر ، فروث كله نجس عندهم جميعا الا زفر فإنه قال : ما يؤكل لحمه فروثه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه فروثه نجس .
وأما أبوالها ، فقال « ح » وأبو يوسف : بول كله نجس . وقال محمد : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه فبوله نجس .
فأما الإزالة ، فقال « ح » وأبو يوسف : ان كان لا يؤكل لحمه ، فهو كبول الآدميين وان كان مما يؤكل لحمه ، فمعفو عنه ما لم يتفاحش .
وقال أبو يوسف : سألت « ح » عن حد التفاحش فلم يحده . قال أبو يوسف :



[1] م ، د : قليله وكثيره .
[2] ح : سقط منها .

169

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست