responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 168


أصاباه ، وكذلك البدن ، وحكم نداوة فرج المرأة كذلك [1] .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاستهما [2] ، ولأصحاب « ش » في نداوة فرج المرأة وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، وقالوا : يجري مجرى العرق ، والثاني [3] أنه يجري مجرى المذي والوذي .
مسألة - 226 - « ج » : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء مقدار ما يغمر ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم وحده أن [4] يصب عليه الماء حتى ينزل عنه .
ووافقنا « ش » في بول الصبي [ و روي ذلك عن علي عليه السّلام ، وبه قال « د » ، و « ق » وقال « ع » والنخعي : يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي ] [5] الذي لم يطعم .
وقال « ح » : يجب غسل جميعه والصبي والصبية سواء .
ويدل على ما ذهبنا إليه مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن عليا صلوات اللَّه عليه قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .
مسألة - 227 - « ج » : كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم ، فبوله وروثه وذرقه طاهر ، لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، الا ذرق الدجاج خاصة ، فإنه نجس



[1] م ، ف ، : مثل ذلك .
[2] م ، د : نجاستها .
[3] م ، د ، ف : والأخر .
[4] ح : يجب ان .
[5] ما بين المعقوفتين سقط من ( د ، ح ) .

168

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست