نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 167
وقال « ش » و « ح » : يتحرى فيهما ، فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه . وقال المزني وأبو ثور : لا يتحرى بل يصلي عريانا ، وذهب إليه قوم من أصحابنا . ويدل على ما ذهبنا إليه أنه إذا صلى في كل واحد منهما ، فقد قطع أنه [1] صلى في ثوب طاهر ، فلا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا ، مع قدرته على ستر العورة . مسألة - 222 - « ج » : من كان معه قميص ، فنجس أحد كميه ، لا يجوز له التحري وكذلك ان أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ، ثمَّ قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا . ولأصحاب « ش » في الكمين وجهان ، فان قطع أحد الكمين جاز التحري عند جميع أصحابه قولا واحدا ، فأما إذا لم يعرف موضع النجاسة ، فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم . مسألة - 223 - « ج » : إذا أصاب ثوب المرأة دم حيض [2] ، يستحب لها حته ثمَّ قرضه ، ثمَّ غسله ، فان اقتصرت على الماء [3] أجزأها ذلك ، وبه قال جميع الفقهاء . وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن الحت [4] والفرض شرط في الغسل . مسألة - 224 - « ج » : عرق الجنب إذا كان من الحرام [5] يحرم الصلاة فيه وان كان [6] من حلال فلا بأس به ، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك . مسألة - 225 - « ج » : المذي والوذي طاهران ، ولا بأس بالصلاة في ثوب [7]
[1] م ، د : على انه . [2] م ، د ، ف : دم الحيض . [3] م ، ف : على الغسل بالماء . [4] د : الحت فيه . [5] م ، د ، ف : إذ كانت الجنابة من حرام . [6] م ، د ، ف : كانت . [7] ح : لا بأس بثوب .
167
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 167