responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 156


مسألة - 199 - « ج » : إذا صلى المغرب أربعا أعاد . وقال جميع الفقهاء :
يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته .
وقال « ع » : يضيف إليها خامسة ، ثمَّ يسجد للسهو ، وبه قال قتادة .
مسألة - 200 - « ج » : إذا أدرك الإمام [1] آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك ، وجميع الفقهاء .
وقال ابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري : يقضي ما فاته ويسجد للسهو ثمَّ يسلم ، قالوا : لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه .
مسألة - 201 - « ج » : من فاتته صلوات حتى خرج أوقاتها ، فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته [2] الأول فالأول ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا ، دخل في [3] التكرار أو لم يدخل فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة .
وان ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى [4] فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وهو أن لا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة ، فإذا كان كذلك بدء بالحاضرة ، ثمَّ بالفائتة . وان دخل في أول الوقت في الحاضرة ، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة أخرى وقد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر فلينتقل بنيته إلى الفائتة ، ثمَّ يصلي بعدها الحاضرة .
وان ذكر أنه فاتته صلاة [5] في صغره وقد كبر قضاها ، ولم يجب عليه إعادة شيء مما صلى بعد تلك الصلاة .



[1] د : مع الامام .
[2] ح : فاته .
[3] ح : دخل التكرار .
[4] ح : بحذف ( و قد دخل ) .
[5] ح : فاته في صغره .

156

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست