responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 157


وقال « ش » : إذا فاتته صلوات كثيرة وقد خرجت أوقاتها سقط الترتيب فيها ، كثيرة كانت أو قليلة ، ضيقا كان الوقت أو واسعا ، ذاكرا كان أو ناسيا .
قال : وان ذكرها قبل التلبس بغيرها ، نظر [1] فان كان الوقت ضيقا يخاف فوات الوقت ان تشاغل بغيرها ، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقضيهما معا ، وان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب ويخرج عن الخلاف [2] ، وبه قال الحسن البصري ، وشريح ، وطاوس .
وقال قوم : ان الترتيب شرط على كل حال ، كان الوقت ضيقا أو واسعا ، ناسيا كان أو ذاكرا ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا . وفي الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة ، وعليه صلاة ذهب إليه الزهري والنخعي وربيعة .
وقال « ك » والليث : ينظر فيه فان ذكرها وهو في أخرى أتمها [ واجبا ، ثمَّ قضى الفائتة ، ثمَّ أعاد التي أتمها ] [3] استحبابا وأتى بالفائتة ، ثمَّ قضى التي أتمها ، وان ذكرها قبل الدخول في غيرها ، فعليه أن يأتي بالفائتة ، ثمَّ بصلاة الوقت ، قالا : ما لم يدخل في التكرار ، فان دخل في التكرار سقط الترتيب .
وقال « د » : ان ذكرها وهو في أخرى أتمها واجبا ، ثمَّ قضى الفائتة ، ثمَّ أعاد التي أتمها واجبا ، فأوجب الظهرين [4] في يوم ، قال : وان ذكرها قبل الدخول ، فعليه أن يأتي بالفائتة وبكل صلاة صلاها بعدها ، وبه قال الزهري ، والنخعي ، وربيعة .
وقال « ح » : إذا دخل الفوائت في التكرار ، وهو أن تصير ستا سقط الترتيب ،



[1] م ، د نظرت .
[2] م : يخرج بها . د : وخرج .
[3] ح ، د : سقط منهما .
[4] م ، د : ظهرين .

157

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست