نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 155
مسألة - 195 - : إذا ترك الأمام سجود السهو عامدا أو ناسيا أو ساهيا ، وجب على المأموم أن يأتي به ، لان به تتم صلاته ، ولان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، والليث . وقال « ح » : لا يأتي به وبه قال « ر » ، والمزني ، وأبو حفص بن الوكيل من أصحاب « ش » . مسألة - 196 - : إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ، ثمَّ سها الأمام فيما بقي عليه ، فإذا سلم الامام وسجد سجدتي السهو ، فلا يلزمه أن يتبعه . وكذلك ان تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك ، لأنه ثبت أن سجدتي السهو لا يكونان [1] الا بعد التسليم ، فإذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون [2] مقتديا به ، وبذلك قال ابن سيرين . وقال باقي الفقهاء : يلزمه ذلك . مسألة - 197 - : كلما كان إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول ، والتسبيح في الركوع والسجود وسجدة واحدة وان فضلا [3] أو نافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت وما أشبه ذلك لان الأصل براءة الذمة وإيجاب شيء يحتاج إلى دليل . وقال « ش » : عليه سجدتا السهو فيما هو سنة . وقال « ح » وأبو إسحاق ، لا يسجد للسهو في العمد [4] . مسألة - 198 - « ج » : لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين . وقال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو .
[1] د : لا يلزمان . [2] م : بقي ان يكون . [3] د : وان كان فضلا . ح وان فعلا . [4] ح ، د : في العمل .
155
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 155