responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 155


مسألة - 195 - : إذا ترك الأمام سجود السهو عامدا أو ناسيا أو ساهيا ، وجب على المأموم أن يأتي به ، لان به تتم صلاته ، ولان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، والليث .
وقال « ح » : لا يأتي به وبه قال « ر » ، والمزني ، وأبو حفص بن الوكيل من أصحاب « ش » .
مسألة - 196 - : إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ، ثمَّ سها الأمام فيما بقي عليه ، فإذا سلم الامام وسجد سجدتي السهو ، فلا يلزمه أن يتبعه .
وكذلك ان تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك ، لأنه ثبت أن سجدتي السهو لا يكونان [1] الا بعد التسليم ، فإذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون [2] مقتديا به ، وبذلك قال ابن سيرين . وقال باقي الفقهاء : يلزمه ذلك .
مسألة - 197 - : كلما كان إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول ، والتسبيح في الركوع والسجود وسجدة واحدة وان فضلا [3] أو نافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت وما أشبه ذلك لان الأصل براءة الذمة وإيجاب شيء يحتاج إلى دليل .
وقال « ش » : عليه سجدتا السهو فيما هو سنة .
وقال « ح » وأبو إسحاق ، لا يسجد للسهو في العمد [4] .
مسألة - 198 - « ج » : لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين . وقال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو .



[1] د : لا يلزمان .
[2] م : بقي ان يكون .
[3] د : وان كان فضلا . ح وان فعلا .
[4] ح ، د : في العمل .

155

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست