نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 154
أو ترك فاتحة الكتاب ، أو قرء سورة قبل الفاتحة ، أو أخر القراءة عن الأوليين إلى الأخريين ، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين ، أو تورك في موضع الافتراش ، فالكل يسجد له . وقال « ك » : متى ترك الهيئات سجد ، ودعاء الافتتاح والقعود عنده لا يفعل في الصلاة ، لكن بتكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في الركوع والسجود ، وترك الاسرار أو الجهر ، فمذهبه أن يجبر كل سهو يقع في الصلاة . وقال ابن أبي ليلى : ان أسر فيما يجهر فيه ، أو جهر فيما يسر فيه ، بطلت صلاته وهذا مذهبنا . مسألة - 192 - : إذا سها خلف الامام من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء وابن عباس . وقال « ق » : هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال : ان قام مع قعود امامه سجد للسهو . دليلنا : الإجماع ، وقول مكحول مع كونه محجوجا بالإجماع منقرض [1] . مسألة - 193 - : سجود السهو واجب ، وشرط في صحة الصلاة ، لأنه مأمور به ، والأمر يقتضي الوجوب ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، وهو مذهب « ك » . وبه قال الكرخي من أصحاب « ح » الا أنه قال : ليس بشرط في صحة الصلاة . وقال « ش » : مسنون غير واجب ، وبه قال أكثر أصحاب « ح » . مسألة - 194 - : من نسي سجدتي السهو ثمَّ ذكر ، فعليه إعادتهما ، تطاولت المدة أو لم تطل ، وبه قال « ع » ، وهو أحد قولي « ش » . وقال في الجديد : ان تطاولت المدة لم يأت به ، وان لم تطل أتى به . وقال « ح » و « ك » : لا يعيد إذا خرج من المسجد أو تكلم .