نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 145
وروى عن أبي بكر أنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد شكرا للَّه . مسألة - 173 - « ج » : التعفير في سجدة الشكر مستحب ، وخالفنا من وافق في سجدة الشكر . مسألة - 174 - « ج » : ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح ، ولا تكبيرة السجود ، ولا فيها [1] تشهد ولا تسليم . وقال « ش » وأصحابه : ان حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء . المرور بين يدي المصلي مسألة - 175 - « ج » : إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان ، رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا ، أو أي شيء كان ، لا يقطع صلاته ، وان [2] لم يكن نصب بين يديه شيئا ، سواء بالقرب منه أو بالبعد ، وان كان ذلك مكروها ، وبه قال جميع الفقهاء . الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال : ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة ، وبه قال جماعة أصحاب الحديث . وروي عن أبي سعيد الخدري [ ان النبي صلى اللَّه عليه وآله ] [3] قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا [4] ما استطعتم فإنما هو الشيطان . الاستقبال مسألة - 176 - « ج » : لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة [5] ، بل هو مرغب فيه ، وبه قال « ك » . وقال « ح » وأهل العراق و « ش » : يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة جوف الكعبة .
[1] م ، د ، ف : فيه . [2] د : فان . [3] ح : سقط ما بين المعقوفتين . [4] ف ، د : نادروا . [5] م : بسقط ( جوف الكعبة ) .
145
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 145