responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 146


وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة .
مسألة - 177 - : إذا استهدم [1] البيت جاز للمصلي أن يتوجه إلى موضع البيت ، وان صلى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها ، فلا يجوز بلا خلاف ، وان وقف في وسطها وبين يديه من عرصة البيت جازت صلاته فيما يجوز [2] من النافلة والفريضة في حال الضرورة ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل ، وبه قال أبو العباس بن سريج .
وقال أكثر أصحاب « ش » : انه لا يجزيه ، وهكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء .
مسألة - 178 - « ج » : إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه وتوجه [3] إلى البيت المعمور ويصلي إيماء .
وقال « ش » : ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها وان لم يكن له سترة [ أو كانت من غير البناء ] [4] مثل أن يكون آجرا مفتا [5] أو قصبا مغروزا [6] فيه ، أو حبلا ممدودا وعليه إزار لم تجز صلاته .
وقال « ح » : يجوز إذا كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله ، فريضة كان أو نافلة .
القراءة من المصحف مسألة - 179 - « ج » : إذا قرء في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة ،



[1] ح : إذا انهدم .
[2] د ، فيما يجوزه . م : فيما نجوده .
[3] م ، د ، ف : متوجها .
[4] ح : ( ما بين المعقوفتين سقط ) .
[5] م ، د ، ف : مقبا .
[6] ح : معذورا .

146

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست