نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 144
وقال أبو إسحاق وأبو العباس وغيرهما : يفتقر إلى سلام ، ولا يفتقر إلى تشهد قال أبو حامد وهو أصح الأقوال : فأما استقبال القبلة ، فقال [1] : الحكم فيه كالحكم في الصلاة النافلة حرفا بحرف ، ومتى لم يسجد وفاته يستحب له إعادتها . سجدة الشكر مسألة - 172 - « ج » : سجدة الشكر مستحبة عند تجديد [2] نعم اللَّه تعالى ، ودفع البلايا ، وأعقاب الصلوات ، وبه قال « ش » ، والليث بن سعد ، و « د » ، ومحمد ، غير أن محمدا يقول : لا بأس ، وكلهم قالوا في جميع المواضع ، ولم يخصوا عقيب الصلوات [3] بالذكر . وقال « ك » : مكروهة ، وعن « ح » روايتان : إحداهما ، مكروهة . والثانية : ليست بشيء يعني ليست مشروعة . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الطائفة - ما رواه أبو بكرة قال : كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إذا جاء شيء يسره خر ساجدا . وهذا عام . وروى عبد الرحمن بن عوف قال : سجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فأطال السجود فقلنا له سجدت فأطلت السجود ؟ فقال : نعم أتاني جبرئيل فقال : من صلى عليك مرة صلى اللَّه عليه عشرا فخررت شكرا للَّه . وروى عنه عليه السّلام انه لما أتى برأس أبي جهل سجد شكرا للَّه . [ و روى عنه عليه السّلام انه رأى نعاشا [4] فسجد والنعاش القصير الرزي [5] من الرجال [6] ] [7] .
[1] م ، د ، ف : فقالوا . [2] م : بحذف « تجديد » . [3] ح : عقيب الذكر . [4] ف : نعاسيا ، م : تعاشا . [5] ف : الردى . د : الزري ، وفي أقرب : النعاش والنعاشى : القصير جدا اقصر . [6] ما يكون من الرجال الضعيف الحركة » . [7] ح : سقط منها ما بين المعقوفتين .
144
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 144