نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 143
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
التلاوة . وقال « ح » : ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت ، فلا صلاة فيها بحال ، وهو حين طلوع الشمس ، وحين الزوال ، وحين الغروب ، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل ، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه ، وهو بعد الصبح وبعد العصر ، وكذلك السجود . مسألة - 171 - : سجود التلاوة ليس بصلاة ، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير ، وإذا رفع رأسه كبر وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام وان كان في الصلاة يجوز [1] أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك وقام فكبر وبنى على قراءته ، ويستقبل القبلة مع الإمكان ، فإن صلى ولم يسجد ، وجب عليه قضاء الفرض منه ، ويستحب قضاء النوافل . وقال « ش » : ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام فكبر وبنى على القراءة قاله في الأم . وقال ابن أبي هريرة : يسجد ويرفع رأسه من غير تكبير وان كان في غير الصلاة وقال أبو إسحاق : يكبر تكبيرة [2] الإحرام وأخرى للسجود . وقال الترمذي : يكبر للسجود لا غير . وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق وقال : ان كبر تكبيرة واحدة [3] لهما لم يجزه [ و يعيد السجود ] [4] وإذا رفع رأسه رفعه بتكبير . فأما التشهد ، فقال في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم ، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه : منهم من نفى التشهد والسّلام ، ومنهم من قال : يفتقر إلى تشهد وسلام .
[1] م ، د : يجوز له . [2] م : يسجد من غير تكبير . ف : يسجد من غير تكبير ويرفع بغير تكبير . [3] م : وان كان يكبر . [4] ح : سقط منها .
143
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 143