responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 142


مسألة - 168 - « ج » : بينا أن العزائم لا يقرأن في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد ، أما ما عدا العزائم فيجوز قراءته في الفرائض ، غير أنه لا يسجد فيها ، فإن قرأها في النوافل ان سجد جاز ، وان لم يسجد جاز .
وقال « ش » : لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلاة ، جهر [1] بالقراءة أو لم يجهر .
وقال « ك » : يكره ذلك على كل حال . وقال « ح » : يكره فيما يسر بالقراءة فيه ، ولا يكره فيما يجهر بها ، ولم يفصل أحد منهم .
مسألة - 169 - « ج » : سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع ، ومستحب للسامع ، وما عداها مستحب للجميع ، وعند « ش » مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع .
وقال « ح » : واجب على التالي والمستمع والسامع ، فإذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها ، وجب عليه أن يسجدها .
يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل بسمع السجدة تقرء ، فقال : لا يسجد الا أن يكون منصتا مستمعا لها ، أو يصلي بصلاته فأما لو كان [2] يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا يسجد لما سمعه [3] .
مسألة - 170 - « ج » : سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات ، وان كانت مكروهة الصلاة فيها ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : منهي في هذه الأوقات ، فلا يصلي فيها صلاة بحال ولا سجود



[1] د : جهرا .
[2] م ، د : ان يكون .
[3] م ، ف ، د : فلا تسجد لما سمعت .

142

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست