نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 141
وقال « ح » : أربع عشرة سجدة ، فأسقط الثانية من الحج ، وأثبت سجدة صاد . وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : عزائم السجود أربع في المواضع التي ذكرناها ، وهذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا ، لأن العزائم أراد بها الفرائض . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رواه عقبة بن عامر قال سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في الحج سجدتان ؟ قال : نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما . وروي عن ابن عباس أن النبي عليه السّلام سجد في صاد . وروي عنه أنه سجد في صاد وقرء « أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ » [1] » يعنى هدى اللَّه داود وأمر النبي أن يقتدي به . وروى أبو سعيد الخدري قال : قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله صاد [2] على المنبر ، فنزل وسجد وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الثانية قرءها ، فنشزت الناس للسجود فنزل وسجد وسجد الناس معه ، وقال : لم أرد أن أسجد فإنها توبة مني وانما سجدت لأني رأيتكم نشزتم للسجود أي تهيأتم . وقوله عليه السّلام « لم أرد أن أسجد » يدل على أنه ليس بواجب . مسألة - 167 - « ج » : موضع السجود في حم السجدة « إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » [3] وبه قال ابن عمر ، و « ك » ، والليث ، واليه ذهب أبو عمر وبن العلاء من القراء . وقال « ش » : عند قوله « لا يَسْأَمُونَ » [4] وبه قال ابن عباس ، و « ر » ، وأهل الكوفة .