نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 14
حتى اجتمع [1] فيه ذلك الماء فإنه نجس ، لأنه ماء قليل حصلت [2] فيه أجزاء النجاسة فوجب أن ينجس . وقال الشافعي : الثوب طاهر والماء نجس . وقال ابن سريج [3] الماء طاهر والثوب قد طهر . مسألة - 23 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه فان المغسول يكون طاهرا ، ولا تتعدى نجاسة النصف الأخر إليه ، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي . وقال ابن القاص [4] : لا يطهر النصف المغسول ، لأنه مجاور لأجزاء النجاسة فتسري إليه النجاسة فينجس . وهذا تجاهل ، لان ما يجاوره أجزاء جافة لا تتعدى نجاسته إليها ، ولو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله ، لأن الأجسام كلها متجاورة . وقد روى عن النبي وعن أئمتنا [ أيضا ] [5] عليه وعليهم الصلاة والسّلام : أنه إذا وقعت الفأرة في سمن جامد ألقي ما حوله ويستعمل الباقي . مسألة - 24 - : ما مسه الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله ولا يراعى فيه العدد ، لان العدد يحتاج إلى دليل . وحمله على الولوغ قياس لا نقول به ، وبه قال داود ، وهو قياس قول مالك .
[1] يجتمع - كذا في د . [2] حصل - كذا في د . [3] جريح - كذا في ح - شريح - كذا في د . [4] ابن العاص - كذا في الخلاف . [5] ليس في د .
14
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 14