responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 14


حتى اجتمع [1] فيه ذلك الماء فإنه نجس ، لأنه ماء قليل حصلت [2] فيه أجزاء النجاسة فوجب أن ينجس .
وقال الشافعي : الثوب طاهر والماء نجس .
وقال ابن سريج [3] الماء طاهر والثوب قد طهر .
مسألة - 23 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه فان المغسول يكون طاهرا ، ولا تتعدى نجاسة النصف الأخر إليه ، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي .
وقال ابن القاص [4] : لا يطهر النصف المغسول ، لأنه مجاور لأجزاء النجاسة فتسري إليه النجاسة فينجس .
وهذا تجاهل ، لان ما يجاوره أجزاء جافة لا تتعدى نجاسته إليها ، ولو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله ، لأن الأجسام كلها متجاورة .
وقد روى عن النبي وعن أئمتنا [ أيضا ] [5] عليه وعليهم الصلاة والسّلام : أنه إذا وقعت الفأرة في سمن جامد ألقي ما حوله ويستعمل الباقي .
مسألة - 24 - : ما مسه الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله ولا يراعى فيه العدد ، لان العدد يحتاج إلى دليل .
وحمله على الولوغ قياس لا نقول به ، وبه قال داود ، وهو قياس قول مالك .



[1] يجتمع - كذا في د .
[2] حصل - كذا في د .
[3] جريح - كذا في ح - شريح - كذا في د .
[4] ابن العاص - كذا في الخلاف .
[5] ليس في د .

14

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست