نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 13
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
ثمَّ اختلفوا : فمنهم من قال [ انه ] [1] يغسل من كل دفعة فيجب غسله سبع مرات . ومنهم من قال : يجب أن يغسل قدر ما يغسل الإناء حال الانفصال [ عنه ] [2] ، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا ، [3] وان أصابه من الثانية غسل خمسا ، ومن الثالثة أربعا ، وعلى هذا الحساب ، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة ، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر . مسألة - 20 - : [ يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات وقال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة ] [4] وقال أحمد : يغسل سبعا مثل الولوغ سواء . وقال الشافعي يجب غسله مرة وجوبا وثلاثا استحبابا . مسألة - 21 - : إذا أصاب الثوب أو الإناء نجاسة فصب عليهما [5] الماء ولا يغسل ولا يعصر هل يطهر الثوب أو الإناء ؟ لأصحابنا في ذلك روايتان : إحداهما أنه يطهر ، والأخرى أنه لا بد من غسله وكذلك [6] الإناء . ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يطهر والأخر لا يطهر . مسألة - 22 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء وترك تحته [7] إجانة
[1] ليس في م ، د . [2] كذا في م . [3] سبعا - كذا في م . [4] ليس في م . [5] عليها - كذا في ح . [6] فرك - كذا في ح - ذلك - كذا في د . [7] تحت - كذا في ح .
13
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 13