responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 13

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


ثمَّ اختلفوا :
فمنهم من قال [ انه ] [1] يغسل من كل دفعة فيجب غسله سبع مرات .
ومنهم من قال : يجب أن يغسل قدر ما يغسل الإناء حال الانفصال [ عنه ] [2] ، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا ، [3] وان أصابه من الثانية غسل خمسا ، ومن الثالثة أربعا ، وعلى هذا الحساب ، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة ، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر .
مسألة - 20 - : [ يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات وقال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة ] [4] وقال أحمد :
يغسل سبعا مثل الولوغ سواء .
وقال الشافعي يجب غسله مرة وجوبا وثلاثا استحبابا .
مسألة - 21 - : إذا أصاب الثوب أو الإناء نجاسة فصب عليهما [5] الماء ولا يغسل ولا يعصر هل يطهر الثوب أو الإناء ؟ لأصحابنا في ذلك روايتان : إحداهما أنه يطهر ، والأخرى أنه لا بد من غسله وكذلك [6] الإناء .
ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يطهر والأخر لا يطهر .
مسألة - 22 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء وترك تحته [7] إجانة



[1] ليس في م ، د .
[2] كذا في م .
[3] سبعا - كذا في م .
[4] ليس في م .
[5] عليها - كذا في ح .
[6] فرك - كذا في ح - ذلك - كذا في د .
[7] تحت - كذا في ح .

13

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست