نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 15
وقال الشافعي : حكمه حكم الولوغ . مسألة - 25 - : إذا ولغ الخنزير في الإناء [ كان ] [1] حكمه حكم الكلب بدلالة أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة ، وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال ابن القاص [2] عن الشافعي : إن العدد يختص ولوغ الكلب ، وخطأه جميع أصحابه . مسألة - 26 - : « ج » يجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش والحشرات ، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، إلا الكلب والخنزير ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب : [ حيوان ] [3] نجس كالكلب والخنزير والسباع لا يجوز استعمال شيء من أسآرها [4] بل يجب إراقته وغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته . وحيوان طاهر فسؤره طاهر ، وهو ما يؤكل لحمه إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها . وحيوان يكره سؤره والتوضؤ به مثل حشرات الأرض وجوارح الطير ، والهرة من جملة ذلك ، قال : والقياس أنها نجسة لكن يجوز التوضؤ به استحسانا لتعذر الاحتراز منه . والرابع : حيوان مشكوك فيه كالبغل والحمار فهو مشكوك في طهارة سؤره . مسألة - 27 - : « ج » : ما لا نفس له سائلة - كالذباب ، والخنفساء ، والزنابير
[1] كذا في م ، د . [2] ابن العاص - كذا في د ، الخلاف . [3] ليس في ح . [4] مما أسار - كذا في ح .
15
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 15