responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 15


وقال الشافعي : حكمه حكم الولوغ .
مسألة - 25 - : إذا ولغ الخنزير في الإناء [ كان ] [1] حكمه حكم الكلب بدلالة أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة ، وهو مذهب جميع الفقهاء .
وقال ابن القاص [2] عن الشافعي : إن العدد يختص ولوغ الكلب ، وخطأه جميع أصحابه .
مسألة - 26 - : « ج » يجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش والحشرات ، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، إلا الكلب والخنزير ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب : [ حيوان ] [3] نجس كالكلب والخنزير والسباع لا يجوز استعمال شيء من أسآرها [4] بل يجب إراقته وغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته .
وحيوان طاهر فسؤره طاهر ، وهو ما يؤكل لحمه إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها .
وحيوان يكره سؤره والتوضؤ به مثل حشرات الأرض وجوارح الطير ، والهرة من جملة ذلك ، قال : والقياس أنها نجسة لكن يجوز التوضؤ به استحسانا لتعذر الاحتراز منه .
والرابع : حيوان مشكوك فيه كالبغل والحمار فهو مشكوك في طهارة سؤره .
مسألة - 27 - : « ج » : ما لا نفس له سائلة - كالذباب ، والخنفساء ، والزنابير



[1] كذا في م ، د .
[2] ابن العاص - كذا في د ، الخلاف .
[3] ليس في ح .
[4] مما أسار - كذا في ح .

15

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست