responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 135


بغير فعله ، مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته ، وان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته .
والمعمول عليه عندنا والذي نفتي به الرواية الأولى لأن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين ، ولا تبرء ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها [1] .
مسألة - 147 - « ج » : إذا سبق الحدث ، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا لا يبني ، إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » على قوله القديم : انه يبني ، قال : لان هذا الحدث طرء على حدث فلم يكن له حكم .
الأكل والشرب في الصلاة مسألة - 148 - : لا يجوز الأكل والشرب في صلاة الفريضة ، بدلالة الإجماع فأما في النافلة ، فقد روي أن شرب الماء لا بأس به ، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس .
وقال « ش » : لا يجوز ذلك في نافلة ولا فريضة .
المسبوق في الجماعة مسألة - 149 - « ج » : إذا أدرك مع الأمام ركعتين ، أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، كان ما أدركه معه أول صلاته ، يقرأ فيها بالحمد وسورة ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه .
وبه قال من الصحابة علي عليه السّلام وعمر وأبو قتادة ، وفي التابعين ابن المسيب والحسن البصري والزهري وفي الفقهاء « ش » و « ع » ومحمد وإسحاق .
وذهب قوم إلى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم ، فإذا فرغ [2] قام فقضى أول صلاة نفسه ، وذهب إليه من الصحابة ابن عمر ، واليه ذهب « ك » وروح وأبو يوسف .



[1] ح : الصلاة الأولى .
[2] م ، د ، ف : فرغ امامه .

135

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست