responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 136


وقال « ح » تفصيلا لا يعرف للباقين ، وهو أنه قال : هو أول صلاته فعلا وآخرها حكما ، فإنه يبتدئ بأول الصلاة فعلا .
تكرار الصلاة جماعة مسألة - 150 - « ج » : إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة ثمَّ وجد جماعة ، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية ، وتكون الأولى فريضة والثانية نفلا [1] ، ويجوز أن ينوي بها قضاء فائتة لأي صلاة كانت ، ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء الآخرة أو صبحا لا يختلف الحكم فيه ، وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام وحذيفة وأنس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهري وفي الفقهاء « ش » و « د » .
الا أن الصحابة و « د » قالوا : ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه ، وان كان مغربا يشفعها فيصليها أربعا .
وقال بعض أصحاب « ش » : ان كان صلاها [2] فرادى أعادها أي صلاة كانت ، وان كان صلاها جماعة أعادها إلا العصر والصبح [3] .
ومن أصحابه من قال : ان كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا ، وإعادتها ليدرك فضيلة الجماعة وقد أدرك فلا معنى للإعادة . وذهب « ك » و « ع » و « ر » إلى أنه يصليها بكل حال الا المغرب .
وقال الحكم : يعيدها كلها الا الصبح .
وقال النخعي : يعيدها كلها الا العصر والصبح .
وقال « ح » : يعيدها كلها الا العصر والمغرب والصبح .
أحكام العجز في الصلاة مسألة - 151 - : من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره وقدر على القيام ، وجب أن يصلي قائما ، وهو مذهب « ش » .



[1] م ، ف : يكون نفلا .
[2] م : ان صلاها .
[3] م : أعادها العصر .

136

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست